كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وكذلك في الاستفتاج إن شاء استفتح بحديث علي (1)، وإن
شاء بحديث أبي هريرة (2، وإن شاء باستفتاج عمر (3)، وإن شاء
فعل هذا مرة، وهذا مرة وهذا مرة.
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء قال: "اللهم ربما
لك الحمد" (4)، وإن شاء قال: "ربنا لك الحمد" (5)، وإن شاء
قال: "ربنا ولك الحمد" (6)، ولا يستحب له أحد (7) أن يجمع بين
ذلك كله.
وقد احتج غير واحد من الائمة، منهم الشافعي رحمه الله تعالى
على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها، بالحديث الذي
رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
323 - "انزل القران على سبعة احرف" (8).
__________
(1) اخرجه مسلم في (6) صلاة المسافرين وقصرها (771).
(2) اخرجه البخاري في (6) صفة الصلاة (711)، ومسلم في (5) كتاب
المساجد ومواضمع الصلاة (598).
(3) عند مالك في الموطأ برقم (240) وغيره وهو صحيح ثابت عنه.
(4) اخرجه البخاري في (16) صفة الصلاة (763)، ومسلم في (409) الصلاة
(409) من حديث ابي هريرة.
(5) اخرجه البخاري في (15) الجماعة والإمامة (689) من حديث ابي هريرة.
(6) اخرجه البخارى في (16) صفة الصلاة (766) من حديث رفاعة بن رافع
الزرقي.
(7) وقع في (ج) (ولا يستحب لأحد أن يجمع).
(8) اخرجه البخاري في (69) فضائل القران (4706) من حديث عمر بن=
376