كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الباب الثالث (1) في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
الموطن الأول: وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد
وقد اجمع المسلمون على مشروعيته، واختلفوا في وجوبه
فيها.
فقالت طائفة؟ ليس بواجب فيها، ونسبوا من أوجبه إلى
الشذوذ ومخالفة الاجماع، منهم الطحاوي (2)، والقاضي عياض (3)،
والخطابي (4)، فانه قال: "ليست بواجبة في الصلاة، وهو قول
جماعة الفقهاء إلا الشافعي، ولا أعلم له قدوة "، وكذلك ابن
-المنذر (5) ذكر أن الشافعي تفرد بذلك، واختار (6) عدم الوجوب ه
واحتج أرباب هذا القول بأن قالوا -و للفظ لعياض -:
"والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في جميع النسخ (الرابع) وظاهر كلام المولف ومقتضاه (الثالث).
انظر: شرح مشكل لاثار (6/ 22 - 24)، وأحكام القران (1/ 181).
انظر: الشفا (2/ 62 - 63)، و لاستذكار لابن عبدالبر (1/ 486).
انظر: معالم السعن (227/ 1).
انظر: الاوسط (213/ 3 - 214).
في (ب) (و جاز).
380

الصفحة 380