كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عمل السلف الصالح قبل 11191 ا] الشافعي، وإجماعهم عليه، وقد
شنع الناس عليه المسالة جدا، وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه
الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ليس فيه
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و، وكذلك كل من روى التشهد عن النبي ع! يو؛
كأبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وابن عمر، وابي سعيد
الخدري، وابي موسى الاشعري، وعبدالله بن الزبير رضي الله
عنهم؛ لم يذكروا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يو. وقد قال ابن
(1) (2)
س؛ وجابر:
327 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من
القران. ونحوه عن ابي سعيد (3).
328 - وقال ابن عمر: "كان ابو بكر يعلمنا التشهد على
المنبر، كما تعلمون الصبيان في الكتاب " (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
اخرجه مسلم في (4) الصلاة (403).
اخرجه ابن ماجه (902)، والنسائي (1175 و 1281)، والبيهقي (142/ 2)
وغيرهم.
والحديث غير محفوظ، اخطأ فيه ايمن بن نابل، فجعله م! مسند جابر
والصواب، من مسند ابن عباس، كما تقدم عند مسلم.
نص عليه البخاري والنسائي والترمذي وغيرهم. انظر.: الترمذي تحت رقم
(902)، ونصب الراية (1/ 421).
أخرجه ابن ابي شيبة (2991) بمعناه، وسعده صحيح.
اخرجه ابن أبي شيبة (2990)، والطحاوي في شرح المشكل (3803) =
381

الصفحة 381