كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
329 - وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه أيضا على
المنبر (1) ". يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على
النبي غ! ي!.
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (2). "ومن حجة من قال بان
الصلاة على النبي ك! ييه ليست فرضا (3) في الصلاة:
330 - حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، أخذ
علقمة بيدي فقال: إن عبدالله أخذ بيدي (وقال إن رسول الله! و
اخذ بيدي) (4) كما أخذت بيدك، فعلمني التشهد، فذكر الحديث
إلى قوله: "اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله "، قال: "فاذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فان شئت ا ن
تقوم فقم، وان شئت ان تقعد فاقعد () ".
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
وسنده ضعيف، فيه زيد بن الحواري العمي، ضعيف. انظر: تهذيب
الكمال (56/ 10 - 60).
أخرجه مالك في الموطا رقم (240)، وعمدالرزاق (2/ 202) رقم (3067
و 3068) وغيرهما. وسنده صحيح.
وروي مرفوعا وهو خطأ، لا يصح. انظر: نصب الراية (1/ 422)، وعلل
الدارقطني (2/ 82) رقم (5 12).
(16/ 191 - 192) ووقع في (ظ، ت، ج) (التشهد) بدلا من (التمهيد) وهو
خطا.
كذا في النسخ، وفي التمهيد (بواجبة).
سقط من (ظ) ما بين القوسين، وسقط من (ج) (أخذ بيدي) فقط.
اخرجه بو داوود (970)، و حمد (422/ 1 و 450)، والدارقطني (253/ 1) -
382