كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قالوا: ففي هذا الحديث [1119 ب] ما يشهد لمن لم ير الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة، ولا سنة مسنونة، و ن من تشهد
فقد تمت صلاته، إن شاء قام وان شاء قعد.
قالوا: لأن ذلك لو كان واجبا، أو سنة في التشهد، لبين
النبي! ي! ذلك وذكره ".
331 - قالوا: وأيضا فقد روى أبو داود، والترمذي،
والطحاوي من حديث عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله غ! ي!:
"إذا رفع رأسه من اخر السجود، فقد مصت صلاته إذا هو
أحدث " (1)، واللفظ لحديث الطحاوي، وعندكم لا تمضي صلاته
حتى يصلي على النبي ع! ي!.
قالوا: وقد روى عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه:
"إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته " (2).
(1)
(2)
وغير هم.
وظاهر إسناده الصحة، وقوله (فإذا قلت ذلك. . .) مدرج من قول ابن
مسعود وسياتي الكلام عليه.
أخرجه ابو داوود (617)، والترمذي (408)، والطحاوي في شرح معاني
الاثار (1/ 274 - 275) وغيرهم.
وهو حديث منكر، تفرد به عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي، وهو
ضعيف، بل عامة حديثه لا يتابع عليه. انظر: تهذيب الكمال (17/ 2 0 1 - 0 1 1).
أخرجه الطحاوي قي شرح المعاني (273/ 1)، والبيهقي في الكبرى
(173/ 2) من طريق ابي عوانة عن الحكم عن عاصم به فذكره.
وهو حديث منكر. قاله ابو حاتم الرازي، وقال الإمام احمد لا يصح=
383