كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قال: أما نا فأقول: إن صلاته جائزة. وقال الشافعي: لا تجوز
صلاته، ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر، عن
القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود (1) رضي الله عنه، قال
(2) ء
حرب: سمعت ابا يعقو! - يعني إسحاق - يقول: "إدا فرغ من
التشهد -إماما كان أو مأموما- صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ياله لا يجزئه غير
ذلك، لقول اصحاب النبي جم! ي!:
337 - قد عرفنا السلام عليك -يعني في التشهد والسلام
فيها - فكيف الصلاة، فأنزل الله: < إن الله وملم! ته يصلون على
النبئ) [الأحزاب: 56]، وفسر النبي لمجم كيف هي؟ فأدنى ما ذكر عن
النبي ك! ياله في الصلاة [ا 112 ا] عليه يكفيه، فليقله بعد التشهد،
والتمنمهد والصلاة على النبي جم! يط في الجلسة الاخيرة عملان هما
عدلان، لا يجوز لاحد أن يترك واحدا منهما عمدا، وان كان ناسيا
رجونا أن تجزئه، مع أن بعض علماء الحجاز قال: لا يجزئه ترك
الصلاة على النبي ع! ي! ه وإن تركه اعاد الصلاة ". تم كلامه.
وأما الإمام أحمد (3)، فاختلفت الرواية عنه، ففي "مسائل
المروذي (4) ". قيل لابي عبدالله: إن ابن راهويه يقول: "لو أن رجلا
قرك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و في التشهد بطلت صلاته؟. قال: "ما
(1)
(2)
(3)
(4)
سيأتي الكلام صه 39 - 397.
سقط من (ش).
انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (3/ 544).
في (ب) (المروروذى).
388

الصفحة 388