كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة، فايجاب
الصلاة على النبي ع! ي! بدليل اخر لا يكون معارضا بترك تعليمه في
أحاديث التشهد.
الثاني: انكم توجبون السلام من الصلاة، ولم يعلمهم النبي
! عص إئاه في احاديث التشهد.
338 - فان ظتم: إنما وجب السلام بقوله عصص (1): "تحريمها
التكبير، وتحليلها التسليم "ه قيل لكم: ونحن أوجبنا الصلاة على
النبي ع! ياله بالادلة المقتضية لها، فان كان تعليم التشهد وحده مانعا
من إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص كان مانعا من إيجاب السلام؛ وان
لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم التشهد علمهم الصلاة
عليه، فكيف يكون تعليم التشهد دالا على وجوبه، وتعليمه الصلاة
لا يدل على وجوبها؟ فان قلتم: التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد
الصلاة، ولهذا قال فيه:
339 - "فاذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله" (2)، وأما
(1)
(2)
اخرجه الترمذي (3)، وابو داوود (61)، وابن ماجه (275) وغيرهم. تفرد
به عبدالله بن محمد بن عقيل، وفيه لين. انظر: تهذيب الكمال (78/ 16)، و
الحديث ت" صححه الترمذي كما يدل عليه كلامه. والضياء في المختارة
(718) ك! وعذه ابن عدي من منكرات ابن عقيل (129/ 4).
تقدم قبل رقم 332 وسياتي برقم (352)، من حديث ابن مسعود رضي الله
عنه.
392