كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وه (1)
مبق على استصحاب (2) البراءة الاصلية، ووجوبها ناقل عنها،
والناقل مقدم على المبقي، فكيف (3) ولا تعارض، فإن غاية ما
ذكرتم من تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غيره، وما سكت
عن وجوب شيء لا يكون معارضا لما نطق بوجويه، فضلا عن ا ن
يقدم عليه.
الخامس: أن تعليمهم التشهد كان متقدما، بل لعله من (4)
حين فرضت الصلاة.
وأما تعليمهم الصلاة عليه فإنه كان بعد نزول قوله تعالى:
< إن الله وملت! ته يصلون على لنبئ) الاية [الاحزاب: 56]، ومعلوم ا ن
هذه الآية نزلت في الاحزاب بعد نكاحه زينب بنت جحش، وبعد
تخييره أزواجه، فهي بعد فرض التشهد، فلو قدر أن فرض [1123 ب]
التشهد كان نافيا لوجو! الصلاة عليه لمجيو لكان منسوخا بأدلة
الوجوب، فإنها متاخرة.
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن () فذا يقتضي تقديم
أدلة الوجوب لتأخرها، والذي قبله يقتضي تقديمها لرفعها البراءة
الأصلية، من غير نظر إلى تقدم (6) ولا تأخر، والذي يدل على تأخر
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في (ب) (منتفي)، وفي (تر) (متبقى)، وفي (ج) (ينفي)
في (ب) (ا لا ستحباب) وهو خطأ.
في (ب) (وكيف).
سقط من (ب).
ليس في (ب، ش) من قوله (أن هذا. . .) إلى (والذي قبله).
في (ب) (ما تقدم).
394