كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم:
341 - "هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ "
ومعلوم ان السلام عليه مقرون بذكر التشهد. لم يشرع في الصلاة
وحده بدون ذكر التشهد، والله اعلم.
واما قوله: "ومن حجة من لم يرها فرضا في الصلاة
(1)
يث الحسن بن الحر، عن القاسم لن محيمرة، فذكر حديث
ابن مسعود، وفيه:
342 - "فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت ا ن
تقوم فقم، وإن شئت ان تقعد فاقعد"، ولم يذكر الصلاة على النبي
! ياله، فجوابه من وجوه:
أحدها: -أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث، ليست من
كلام النبي صلى الله عليه وسلم ي!، بين ذلك الائمة الحفاظ. قال الدارقطني في كتا!
"العلل" (2): "رواه الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن
علقمة، عن عبدالله؟ حدث به عنه محمد بن عجلان، وحسين
الجعفي، وزهير لن معاوية، وعبدالرحمن لن ثابت بن ثوبان. فأما
ابن عجلان، وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه، وأما [1124 أ] زهير
فزاد عليهما في آخره كلاما درجه بعض الرواة عن زهير في حديث
النبي! ياله، وهو قوله: (إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت
(1) في (ب) (الحديث).
(2) (5/ 27 1 - 28 1) رقم (6 76).
395