كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

(1).
خره في كلام 11241 ب] النبي صلى الله عليه وسلم ي!. وقد تابعه غسان بن الربيع
وغيره، فرواه عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل
آخر الحديث من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى اننبي! ".
وذكر أبو بكر الخطيب هدا الحديث! ي كتاب "المصل
للوصل " (2) له. وقال: "قول من فصل كلام النبي،! ي! من كلام ابن
مسعود، وبئن أن الصواب أن هذه الزيادة مدرجة "ه
فان قيل: فأنتم قد رويتم عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أ ن
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاه، وهذا الذي ساعدناكم
على انه من قول ابن مسعود رضي ألله عنه يبطل ما رويتم عمه. فان
كان الحديث من كلام النبي ع! ي! لمحهو نص! ي عدم وجوبها، وإن
كان من كلام ابن مسعود رضى الله عنه فهو مبطل لما رويتموه عنه.
فهذا سؤال قوي، وقد أجيب عنه بأجوبة:
أحدها: قال القاضي أبو الطيب: قوله: "فاذا قلت هذا فقد
(1)
(2)
سقط من جميع النسخ (آخره)، واستدركته من سنن الدارقطني (353/ 1).
(103/ 1 - 115).
قلت: ومع تصويب وقفه على ابن مسعود، إلا نه شاذ عنه، غير معروف
عن ابن مسعود، ولا عن صحابه عنه.
والمحفوظ عن ابن مسعود: قوله (مفتاح، وفي رواية: حد الصلاة
التكبير، وانقضاؤها لتسليم) اخرجه الطبري في التهذيب (الجزء المفقود)
(428 - 432)، وابن أبي شيبة (208/ 1)، و لبيهقي (15/ 2، 173 -
174)، وسنده صحيح، وصححه البيهقي.
397

الصفحة 397