كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ومن ضم إليهم، وسفي معهم في القران، وهم الثمانية الاصناف.
344 - قالوا: ومثل ذلك قوله في حديث المسيء في
صلاته (1): "ارجع فصل فإلك لم تصل" ثم أمره بفعل ما راه لم
يأت به، أو لم يقمه من صلاته فقال: "إذا قمت إلى الصلاة " فذكر
الحديث، وسكت له (2) عن التشهد والتسليم.
وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد،
ووجوب التسليم عليه صلى الله عليه وسلم بما علمهم من ذلك، كما يعلمهم السورة
من القران، وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم، وقام الدليل أيضا في
التسليم بأنه إنما يسحلل من الصلاة به، لا بغيره من غير هذا
الحديث (3)، فكذلك (4) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و مأخوذة () من غير
ذلك الحديث.
قالوا: وكما جاز لمن جعل التشهد فرضا، لحديث ابن
مسعود رضي الله عنه هذا، ورد على من خالفه، وقال: إذا قعد
مقدار التشهد فقد تمت [ه 112 ب] صلاته وان لم يتشهد، وعلى من
قال: إذا ر رأسه من السجدة الاخرة (6) فقد تمت صلاته، بأن ابن
(1) ليس في (ح، ج).
(2) في (ح) (المسالة).
(3) ليس في (ب، ش) من قوله (على وجوب) إلى (الحديث).
(4) في (ظ) (فكذا)، وليس في (ج) من قوله (فكذلك. . . ذلك الحديث).
(5) في (ب، بر) (ماخوذ).
(6) في (ظ، ج) (الاخيرة).
399