كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قيل لكم: هذا فاسد على قول من نفى وجوب (1) الصلاة،
وعلى قول من أوجبها، لان من نفى وجوبها لا ينازع في ان تمام
الاستحباب موقوف عليها، وأن الصلاة لا تتم التفام المستحب إلا
بها، ومن أوجبها يقول: لا تتم التمام الواجب إلا بها، فعلى
التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلا.
قوله: روى أبو داود، والترمذي حديث عبدالله بن عمرو (2)،
وفيه:
345 - "إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته"
جوابه من وجوه:
أحدها: أن الحديث معلول. وبيان تعليله من وجوه:
11261 ب] ه
أحدها: أن الترمذي قال: "ليس (3) إسناده بالقوي، وقد
اضطربوا في إسناده ".
الثاني: أنه من رواية عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي
وقد ضعفه غير واحد من الائمة.
الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة، عن عبدالله بن عمرو،
(1)
(2)
(3)
سقط من (ح) 5
تقدم تخريجه برقم (331).
في (ظ) (إن إسناده ليس بالقوي).
402

الصفحة 402