كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
350 - قوله: وقال علي رضي الله عنه: "إذا جلس مقدار
التشهد فقد (1) تمت صلاته ".
جوايه: أن علي بن سعيد قال في "مسائله) ": "سألت أحمد بن
حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. قلت: فحديث علي رضي الله
عنه: "من قعد مقدار التشهد" (2). فقال: لا يصح. وقد روي [1127 ا]
عن النبي لمجو بخلاف حديث علي، وعبدالله بن عمرو".
351 - قوله (3): "وروى الاعمنر، عن أبي وائل، عن عبدالله
قصة التشهد، وقال: "ثم ليختر من الكلام ما حب" (4). ولم يذكر
الصلاة على النبي ميئ".
فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتا عن وجوب الصلاة، فلا
يكون معارضا لاحاديث الوجوب، كما تقدم تقريره.
352 - قوله (5): "وحديث فضالة بن عبيد (6) يدل على نفي
الوجوب "، جوابه: أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة، لان
(1) من (ظ) فقط، وانظر ص 383.
(2) تقدم بعد رقم (331).
(3) في (ظ) (وقد روى)، والحديث تقدم ص 373، وفي (ج) (ويروي
الأعمش).
(4) في (ح) (ما شاء) وجاء في حاشيته العله: ما حب)، وكذا صححت قي
حاشية (ت) (ما احب).
(5) سقط من (ش).
(6) تقدم تخريجه برقم (44 و 332)،
404