كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فإن قيل: فلم امره ان يعيد تلك الصلاة) (1) ولم يعذره
فيها (2) بالجهل؟ قلنا: لان الوقت باق، وقد علم أركان الصلاة،
فوجب عليه ان ياتي بها.
فإن قيل: فهلا امر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك (3) الصلاة
كما أمر المسي ء؟.
قلنا: أمره لمخياله بالصلاة عليه فيها محكم (4) ظاهر في
الوجوب، ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي لمجم
بادر إلى الاعادة من غير ان يامره التبي صلى الله عليه وسلم بها ()، ويحتمل ا ن
تكون الصلاة كانت (6) نفلا لا تجب عليه إعادتها، ويحتمل غير
ذلك، فلا يترك الظاهر من الأمر وهو دليل محكم لهذا المشتبه (7)
المحتمل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء، فلا حجة لكم
فيه، وإما راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه، فلا حجة لكم فيه
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
سقط من (ش) من قوله (عذرا له. . .) - إلى - (تلك الصلاة).
ليس في (ح).
في (ب) (ترك) رهو خطأ.
في (ظ، ج) (خد).
ليس في (ح).
من (ظ) قوله (كانت).
ليس في (ب).
406

الصفحة 406