كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أيضا، فعلى (1) التقديرين سقط احتجاجكم به.
قوله: لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، ولو كانت
فرضا لعلمها إياه، جوابه من وجوه:
أحدها: أن حديث المسيء هذا قد جعله المتاخرون مستندا
. (2)
في نمي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه فوق طاقته، وبالغوا
في نفي ما اختلف في وجوبه به (3). فمن نفى وجو! الفاتحة احتج
به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن لمى وجوب التسليم (4)
احتح به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي لمجم احتج به، [8؟ ا ا ا]
(5) ء
ومن نمى وجوب اذكار الركوع، والسجود، وركني الاعتدال
احتح به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال (6) احتح به. وكل هذا
تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي
وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه
ونفيه، فايجابه بالأدلة الموجبة له لا (7) يكون معارضا به.
فان قيل: سكوته عن الامر بغير ما امره به يدل على أنه ليس
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
في (ظ، ت، ش، ج) (بعد).
مظ من (ش).
ليس في (ب، ت، ش) (به).
في (ب، ش) (ومن نفى وجوب التسليم احتج به). تتقدم او تتاخر.
مظ من (ب).
في (ح) (الانتقالات).
في (ب، ج) (الموجبة لا يكون).
407

الصفحة 407