كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وقد ثبت أن أصحابه رضي الله عنهم سالوه عن كيفية هذه
الصلاة المأمور بها، فقال:
353 - "فولوا: اللهم صل على محمد. ." (1) الحديث. وفد
ثبت أن السلام الذي عفموه هو السلام عليه في الصلاة، وهو سلام
التشهد (2)، فمخرج الامرين والتعليمين والمحلين واحد.
يوضحه: أنه علمهم التشهد امرا لهم به، وفيه ذكر التسليم
عليه جم!، فسألوه عن الصلاة عليه (3) فعلمهم إياها، ثم شبهها بما
علموه من اقسليم عليه، وهذا يدل على أن (4) الصلاة واقسليم
المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه [1129 ا] في
الصلاة.
يوضحه: أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج
الصلاة، لا فيها، لكان () كل مسلم منهم إذا سلم عليه يقول له:
"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ". و! ن المعلوم أنهم
لم يكونوا يتقيدون (6) في السلام عليه بهذه الكيفية، بل كان الداخل
(1) تقدم برقم (1 و 2 و 4 و 6).
(2) تقدم برفم (1 و 2 و 6) ووقع في (ج) (والمجلس واحد).
(3) سقط من (ظ، ت) (عليه فعلمهم إياها)، وسقط من (ج) (فسالوه. . التسليم
عليه).
(4) في (ظ) اللصلاة).
(5) في (ظ) الكل).
(6) في (ش) (يتعبدون).
410