كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أحدهما: أن يراد به السلام عليه في الصلاة. 11291 ب]
والثاني: ان يراد به السلام من الصلاة نفسها. قالى (1) ابن
عبدالبر (2).
الثاني: ان غاية ما ذكرتم إنما يدل دلالة اقتران الصلاة
بالسلام، والسلام واجب في التشهد، فكذا الصلاة، ودلالة الاقتران
ضعيفة.
الثالث: أنا لا نسلم وجوب السلام، ولا الصلاة، وهذا
الاستدلال منكم إنما يتم بعد تسليم وجوب السلام عليه! صلى الله عليه وسلم.
والجواب عن هذه الأسئلة (3):
أما الأول: ففاسد جدا؛ فان في نفس الحديث ما يسظله، وهو
انهم قالوا:
355 - "هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه، فكيف
الصلاة عليك؟ " لفظ البخاري (4) في حديث ابي سعيد رضي الله
عنه. وأيضا فإنهم إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة والسلام
المأمور بهما لمحي الآية، لا عن كيمية السلام من الصلاة.
(1)
(2)
(3)
(4)
في (ب) قال، وهو خطا.
انظر: التمهيد (6 1/ 86 1) فقد قال (وقيل:. . . فذكر هذا الكلام).
في (ش، ظ، ب، ج) (ا لاسؤلة).
تقدم برقم (6).
412

الصفحة 412