كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وأما السؤال الثاني: فسؤال من لم يفهم وجه تقرير الدلالة،
فإنا لم نحتج بدلالة الاقتران، وإنما استدللنا بالامر بهما (1) في (2)
القران، وبينا ن الصلاة التي سألوا النبي ع! ي! أن يعلمهم إياها؛ إنما
هي الصلاة التي (3) في الصلاة.
وأما السؤال الثالث (4): ففي غاية الفساد، فإله لا يعترض
على الادلة من الكتا! والسنة بخلاف المخال!، فكيف يكون
خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعكم () ديها مبطلا
لدليل صحيح لا معارض له في مسالة أخرى، وهل هذا إلا عكس
طريقة أهل العلم؛ فإن الادلة هي التي تبطل ما خالفها من الاقوال،
ويعترض لها 11301 ا] على من خالف موجبها، فتقدم على كل قولم
اقتضى خلافها، لا أن أقوال المجتهدين تعارض بها الادلة وتبطل
مقتضاها (6) وتقدم عليها. ثم إن الحديث حجة عليكم في
المسألتين، فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه!،
فيجب المصير إليه.
الدليل الثاني: أن النبي ع! ي! كان يقول ذلك في التشهد،
(1) في (ب، ش، ح) (بها) وهو خطا.
(2) سقط من (ب، ش) (في القران).
(3) سقط من (ش) (من قوله (التي سالوا. . .) - إلى - (الصلاة التي).
(4) سقط من (ج) (الثالث).
(5) في (ح) (منازعيكم).
(6) في (ب) (مقتاها) وفي (ش) (معناها).
413