كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
كانت في الصلاة، لا بعدها، لحديث (1) أبي هريرة، وعلي، وابي
موسى، وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، وعمار (2)، وغيرهم (3)، ولم
ينقل (4) أحد منهم أنه! كان يدعو به في صلاته في حديث صحيح.
ولما سأله الصديق () دعاء يدعو به في صلاته لم يقل: ادع!
به خارج الصلاة، ولم يقل لهذا الداعي: ادع به بعد سلامك من
الصلاة، لا سيما (6) والمصلي مناج ربه، مقبل عليه، فدعاؤه ربه
تعالى في هذه الحال أنسب من دعائه له بعد انصرافه عنه وفراغه
من مناجاته.
الثالث: أن قوله! ي!: "فاحمد الله بما هو أهله "، إنما راد به
التشهد في القعود، ولهذا قال: "إذا صليت فقعدت "، يعني في
تشهدك، فأمر 5 بحمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسوله!.
الاعتراص الثالث: ان الموضع (7) الذي أمره الى يصلي فيه،
ويدعو بعد تحميد الله غير معين (8)، فلم قلتم: إنه بعد التشهد.
وجواب هدا: أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على
(1) في (ب، ش) (كحديث) 30
(2) سقط من (ب) ما بين القوسين.
(3) انظر هذ 5 الاحاديث في الوابل الصيب للمؤلف ص 232 - 235.
(4) وقع في (ظ) (يقل).
(5) تقدم ص 373.
(6) في (ظ، ب) (ولاسيما).
(7) زيادة يقتضيها السياق.
(8) في (ب) (غير معلوم).
417