كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الله، ثم الصلاة 11311 ب] على رسوله! ي!، ثم الدعاء، إلا في التشهد
اخر الصلاة، فإن ذلك لا يشرع في القيام، ولا الركوع، ولا
السجود اتفاقا، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في
التشهد.
الاعتراض الرابع: أنه أمره فيه (1) بالدعاء عقب الصلاة عليه،
والدعاء ليس بواجب، فكذا الصلاة عليه! ييه.
وجواب هذا: انه لا يستحيل ان يامر بشيئين، فيقوم الدلمل
على عدم وجوب احدهما، فيبقى الاخر على اصل الوجوب.
الثاني: ان هذا المذكور من الحمد والثناء هو واجب قبل
الدعاء، فانه هو التشهد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ؤ به، وأخبر الصحابة أنه
فرض عليهم، ولم يكن (2) اقتران الامر بالدعاء به (3) مسقطا
لوجوبه، فكذا الصلاة على النبي فيه.
الثالث: أن قولكم: "الدعاء لا يجب"، باطل، فان من
الدعاء ما هو واجب، وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب،
والهداية والعفو، وغيرها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم و أنه قال:
(2)
(3)
سقط من (ب)، وفي (ج) (أنه مر فيه).
في (ب) (ولم يقترن الامر)، وفي (ت) (ولم يكن الاقتران الامر بالدعاء به
مسقطا)، وفي (ج) (افتراض).
في (ب) (بالدعاء ومسقطا).
418