كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

360 - : "من لم يسال الله يغضب عليه " (1).
والغضب لا يكون إلا على ترك واجب، او فعل محرم.
الاعتراض الخامس: انه لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ياله فرضا
في الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت، حتى يرى رجلا لا
يفعلها فيأمره بها، ولكان العلم بوجوبها مستفادا قبل هذا الحديث
11221 ا].
وجواب هذا: أنا لم نقل: إنها ما (2) وجبت على الالم مة إلا
بهذا الحديث، بل هذا المصلي كان (3) قد تركها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ياله
بما هو مستقر معلوم من شرعه. وهذا كحديث المسيء في صلاته،
فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة على الا! يمة لم يكن مستفادا
من حديته وتأخير بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إلى حين صلاة هدا
الأعرابي، وإنما أمره أن يصلي الصلاة التي شرعها لا! ي مته قبل هذا.
(1)
(2)
(3)
اخرجه الترمذي (3373)، وابن ماجه (3827)، واحمد (442/ 2 و 477)
وغيرهم.
من طريق ابي صالح الخوزي عن ابي هريرة فذكره مرفوغا. وسنده منكر،
تفرد به ابو صالح الخوزي، وهو لم يرو عنه غير ابي المليح، وقد قال فيه
يحيى بن معين: ضعيف الحديث. وقال ابو زرعة: لا باس به. وقال ابن
حجر: لين الحديث. وقد جعل ابن عدي هذا الحديث من مفاريده. انظر:
تهذيب الكمال (418/ 33)، والكامل في الضعفاء (7/ 294 - 295).
سقط من (ح).
ليس في (ب).
419

الصفحة 419