كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

النبي! ياله في التشهد الاخير"، وقد قال الامام أحمد: "الناس في
التفسير عيال على مقاتل (1) ".
قالوا: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص في الصلاة من إقامتها المأمور
بها، فتكون واجبة، وقد تمسك أصحاب هذا القول بأقيسة (2) لا
حاجة إلى ذكرها.
قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من اوجب في الصلاة
اشباء بدون هذه الادلة، هدا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول
بوجوب الوتر، واين أدلة وجوبه من ادئة وجوب الصلاة على النبي
ع!.ص، ويوجب الوضوء على من قهقه في صلاته بحديث مرسل لا
يقاوم أدلتنا في هذه المسألة، ويوجب الوضوء من القي ء،
والرعاف، والحجامة، ونحوها [1122 ب] بأدلة لاد تقاوم ادلة هذه
المسألة.
ومالك رحمه الله تعالى يقول: إن في الصلاة أشياء بين
الفرض والمستحب ليست بفرض، وهي فوق الفضيلة والمستحبة
يسميها (3) أصحابه سننا؛ كقراءة سورة مع الفاتحة، وتكبيرات
الانتقال، والجلسة الاولى، والجهر والمخافتة، ويوجبون السجود
في تركها على تفصيل لهم لمحيه.
(1)
(2)
(3)
في (ظ، ت، ج) (الناس عيال في التفسير على مقاتل) 30
في (ب) (فأقيسة).
من (ح)، وفي باقي النسخ (يسمولها).
423

الصفحة 423