كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه جم! يه، ومعلوم ان المصلي
يسلم (1) على النبي ع!، فيشرع له أن يصلي عليه.
قالوا: ولأئه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي وو!؛
فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الاخير.
قالوا: ولان التشهد الاول محل يستحب فيه ذكر الرسول
!! ي!؛ ور! اةحب فيه الصلاة عليه، لاف أكمل في ذىه.
366 - قالوا: ولان في حديث محمدبن إسحاق: "كيف
نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟ " (2).
وقال الاخرون: ليس التشهد الاول بمحل لذلك، [1124 ب]
وهو القديم من قولي (3) الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي
صخحه كثير من اصحابه؛ لان التشهد الأول تخفيفه مشروع،
367 - وكان النبي ع! يس (4) إذا جلس! فيه كأنه على
(1)
(2)
(3)
(4)
في (ظ) (أن المصلي مسلم يصلي على .. ) وفي (ب) (معلوم ان يسلم
المتشهد) وفي (ش) (ومعلوم أن المسلم يصلي. . .)، وفي حاشية (ب) قال
الناسخ: صوابه. . (يسلم المتشهد).
تقدم تحت رقم (1).
في (ب) (قول) وهو خطا.
أخرجه الترمذي (366)، وأبو داوود (995)، والنسائى (1176)، وأحمد
(1/ 386) وغيرهم.
من طريق ابي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود فذكره. قال الترمذي: "هذا
حديث حسن، إلا ن ابا عبيدة، لم يسمع من أبيه ".
426