كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الرضف (1)، ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه، ولا علمه
للأمة، ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه، ولان مشروعية
ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة لمحي المحل كما لمحي
الأخير؛ لتناول الأمر لهما. ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة لمحي هذا
الموضع؛ لاستحب دجه الصلاة! ى ال! س!؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم! فرد
نفسه دون اله بالأمر بالصلاة عليه، بل امرهم بالصلاة عليه وعلى
آله، في الصلاة وغيرها؛ ولانه (2) لو كانت الصلاة عليه في هذا
الموضع (3) مشروعة؛ لشرع فيها ذكر إبراهيم وال إلراهيم، لانها
هي صفة الصلاة المأمور بها؛ ولانها لو شرعت في هذا (4)
الموضع؛ لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث فضالة، ولم يكن فرق
بين التشهد الأول والاخير.
قالوا: وأما ما ستدللتم به من الاحاديث؛ فمع ضعفها
بموسى بن عبيدة، وعمرو بن شمر، وجابر الجعفي، لا تدل، لان
المراد بالتشهد فيها هو الأخير، دون الاول، بما ذكرناه من الادلة،
والله اعلم.
(1)
(2)
(3)
(4)
الرضف: هي الحجارة المحماة بالنار و الشمس، واحدتها: رضممة. انظر:
غريب الحديث لابي عميد (125/ 4).
في (ب) الانه).
في (ظ) (هذه المواضع) وفي (ش) (في هذا المشروعة لشرع)، وهو خطا.
في (ظ) (هذه المواضع مشروعة لشرع فيها).
427