كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ابن الحارث، ان ابا حليمة -معاذا - كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت.
فصل
الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية
لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختلف في توقف صحة
الصلاة عليها، فقال الشافعي، واحمد في المشهور (1) من
مذهبهما (2): إنها واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها. ورواه
البيهقي (3): عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال
مالك (4)، وابو حنيفة (5): تستحب وليست بواجبة، وهو وجه
لأصحاب الشافعي.
والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعي في
372 - "مسنده"، اخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن
(1) في (ب) (ا لمشروع) وهو خطأ.
(2) انظر المجموع للنووي (5/ 235) والمغني لابن قدامه (3/ 412).
(3) في السنن الكبرى (4/ 40) وهو ثابت عن عبادة بن الصامت وغيره.
(4) انظر مواهب الجليل للحطاب (3/ 14 - 15).
(3) انظر البناية في شرح الهداية للعيني (3/ 252).
431

الصفحة 431