كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
380 - وقال عبد بن حميد (1): اخبرني عمرو بن عون، عن
هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: < ورفعنالك فيك؟ * زو) [ال! رح: 4]،
قال: "إذا ذكرت ذكرت معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك
(2)
معي ".
381 - وقال عبدالرزاق (3): عن ابن عيينة، عن ابن ابي
نجيح، عن مجاهد: <ورفعنا لك فيك *.*/) [الشرح: 4]، قال: "لا
اذكر إلا ذكرت معى: الاذان، اشهد أن لا إله إلا الله و شهد ا ن
محمدا رسول الله ".
فهذا (4) هو المراد من الآية، وكيف لا يجب التشهد الذي هو
عقد الاسلام في الخطبة، وهو افضل كلماتها، وتجب الصلاة على
النبي عفيها؟.
والدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ر في الخطبة:
(1)
(2)
(3)
(4)
اخرجه عبد بن حميد في تفسيره. وفي سنده جويبر، ضعي! جذا، وما رواه
عن الضحاك: قال أحمد: "فهو على ذاك ايسر". انظر: تهذيب الكمال
(167/ 5 - 171).
لفطة (معي) زيادة من تفسير عبد بن حميد كما في الدر (615/ 6) وسقطت
من جمييع النسخ.
في تفسيره (309/ 2) رقم (3645)، والبيهقي في الكبرى (209/ 3)
وغيرهما وسنده حسن.
في (ب، ت، ش) (وهذا).
438