كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة صلى الله عليه وسلم عند ذكره
وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه! ي!، فقال أبو جعفر
الطحاوي (1)، وأبو عبدالله (2) الحليمي (3): تجب الصلاة عليه! ص
كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما: إن ذلك مستحب، وليس بفرض
يأثم تاركه.
ثم اختلفوا (4)؛ فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر! رة
واحدة، لان الامر مطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة،
وهذا محكي عن أبي حنيفة، ومالك، والثوري، والاوزاعي ().
وقال عياص وابن عبدالبر (7): وهو قول جمهور الامة.
(6)
وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الاخير كما
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
نقله عنه العيني في البناية شرح الهداية (2/ 321).
في (ح) (عبيدالله) وهو خطأ.
انظر: الجامع لشعب الايمان (183/ 4).
في (ب) إضافة (الماهية) بعد (اختلفوا).
انظر: تفسير القرطبي (232/ 14 - 333)، والبناية شرح الهداية (2/ 320)،
والحاوي الكبير للماوردي (137/ 2).
في الشفا (61/ 2 - 63).
في التمهيد (191/ 16).
453