كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

تقدم، وهو قول الشافعي، وأحمد في آخر الروايتين عنه، وغيرهما.
وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه امر استحبا!، لا أمر
إيجاب، 11421 ا] وهذا قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير فيه
الإجماع (1). وهذا على أصله، فانه إذا رأى الأكثرين على قول،
جعله إجماعا يجب اتباعه، والمقدمتان هنا باطلتان.
واحتج الموجبون بحجج:
407 - الحجة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن
النبي (2)! و: "رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي"،
صححه الحاكم وحسنه الترمذي.
ورغم أنفه: دعاء عليه وذم له، وتارك المستحب لا يذم، ولا
يدعى عليه.
408 - الحجة الثانية: حديث ابي هريرة رضي الله عنه، عن
النبي! ي!؛ انه صعد المنبر فقال: "امين، آمين، آمين " فذكر
الحديث المتقدم في أول الكتاب وقال فيه: "من ذكرت عنده فلم
يصل عليك فمات فدخل النار فابعده الله، قل: آمين، فقلت:
آمين "، رواه ابن حبان في "صحيحه) " (3).
(2)
(3)
في تهذيب الاثار ص (224 - 229 في القسم المفقود).
لقدم برقم (25). تعبيه: سقط من (!) من قوله (رغم أنف رجل) الى قوله
(عن النبي!).
تقدم برقم (26)، ولفظة (فمات فدخل النار. .) غريمة جدا.
454

الصفحة 454