كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

خطابه؛ وإن لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع (1) في اللغة،
وهذا كما قلنا: إن الامر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي الفساد.
فإن هذا معلوم من خطاب الشارع، وإن كان لا تعرض لصحة (2)
المنهي ولا لفساده (3) في أصل موضوع اللغة. وكذا خطاب الشارع
لواحد من الامة يقتضي بعرفه (4) الخاص أن يكون اللفظ متناولا له،
ولأمثاله ()، وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك، فإن هدا
لغة صاحما الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده، وهذا معلوم
بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم (6) صخة القياس واعتتاره
وشروطه، وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ، وعدم اقتضائه الغة،
وبين اقتضائه) (7) في عرف الشارع وعادة خطابه.
المقدمة الثالثة: أنه (8) إذا تكرر المأمور به، فانه لا يتكرر إلا
بسبب أو وقت، وأولى الاسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه! و،
لاخباره برغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه، وللاسجال (9) عليه
(1)
(2)
(3)
(4)
51)
(6)
(7)
(8)
(9)
في (ب) (اللفظ).
في (ب، ش، ج) (بصحة).
في (ش، ظ، ت، ج) (ولا فساده).
من (ب)، وفي باقي النسخ (معرفة) 5
ليس في (ب).
في (ب) (تعلم).
سقط من (ب) مابين القوسين.
ليس في (ب، ش، ج) (انه)، وسقط من (ج) (المقدمة).
صل السجل، لدلو العظيم، والمراد: صب عليه البخل صبا. انظر: اساس =
460

الصفحة 460