كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائفا، لوجب
على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله! ص، وهذا لا
يشرع له في الأذان فصلا ان يجب عليه.
الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أ ن
يصلي عليه! و، وقد أمر! يو السامع أن يقول كما يقول المؤذن،
وهذا يدل (1) على جواز اقتصاره على قوله: "أشهد أن لا إله إلا
الله، وأشهد أن محمدا رسول الله "، فإد هذا هو (2) مثل ما (3)
يقول (4) المؤذن.
السادس: أن التشهد () الاول ينتهى عند قوله: "وأشهد أ ن
محمدا عبده ورسوله " اتفاقا (6)، واختلف هل يشرع أن يصلي على
النبي عوعلى اله فيه، على (7) ثلاثة 1 لالم ا اب] أقوال:
أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير (8).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
وا لثا ني: يشرع.
في (ظ) (وهذا دليل على جواز. . .).
من (ب، ش، ت) (هو).
سقط من (ب)، (ج).
من (ظ)، وفي باقي النسخ (قال).
في (ب) (تشهد) وهو خطأ.
سقط من (ب).
من (ح) فقط قوله (على).
في (ب) (التأخير) وهو خطأ.
468