كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائفا، لوجب
على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله! ص، وهذا لا
يشرع له في الأذان فصلا ان يجب عليه.
الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أ ن
يصلي عليه! و، وقد أمر! يو السامع أن يقول كما يقول المؤذن،
وهذا يدل (1) على جواز اقتصاره على قوله: "أشهد أن لا إله إلا
الله، وأشهد أن محمدا رسول الله "، فإد هذا هو (2) مثل ما (3)
يقول (4) المؤذن.
السادس: أن التشهد () الاول ينتهى عند قوله: "وأشهد أ ن
محمدا عبده ورسوله " اتفاقا (6)، واختلف هل يشرع أن يصلي على
النبي عوعلى اله فيه، على (7) ثلاثة 1 لالم ا اب] أقوال:
أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير (8).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
وا لثا ني: يشرع.
في (ظ) (وهذا دليل على جواز. . .).
من (ب، ش، ت) (هو).
سقط من (ب)، (ج).
من (ظ)، وفي باقي النسخ (قال).
في (ب) (تشهد) وهو خطأ.
سقط من (ب).
من (ح) فقط قوله (على).
في (ب) (التأخير) وهو خطأ.
468

الصفحة 468