كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
والثالث: تشرع الصلاة عليه خاصة دون اله. ولم يقل احد
بوجوبها في الاول عند ذكر النبي ع! ي!.
السابع: أن المسلم إذا دخل في الاسلام بتلفظه بالشهادتين
لم يحتج ان يقول: اشهد أن محمدا رسول الله! ك!.
الثامن: أن الخطيب في الجمع والاعياد وغيرهما لا يحتاج
أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و في نفس التشهد، ولو كانت الصلاة واجبة
عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقرنها بالشهادة، ولا يقال: تكفي
الصلاة عليه في الخطبة، فإن تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه
عند الشهادة (1)، ولاسيما مع طول الفصل، والموجبون يقولون:
تجب الصلاة عليه كلما ذكر، ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره أولاه
التاسع: أنه لو وجبت (2) الصلاة عليه كلما ذكر لوجب (3)
على القارىء كلما مر بذكر اسمه أن يصلي عليه، ويقطع لذلك
قراءته ليؤدي هذا الواجب، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، فإن
الصلاة عليه! لا تبطل الصلاة، وهي واجب قد تعين فلزم أداؤه،
ومعلوم أن ذلك لو كان واجبا لكان الصحابة والتابعون أقوم به
وأسرع إلى أدائه وترك إهماله.
(1) سقط من (ب، ش) من قوله (ولا يقال تكفي الصلاة ... ) -إلى-
(ال! هادة).
(2) في (!) الو وجب)، وفي (ب) (انه لوجبت).
(3) وقع في (ح) الوجبت).
469