كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

زياد بن الربيع ".
قال أبو موسى المديني: "وروي عن نافع أيضا، عن ابن عمر
رضي الله عنهما خلاف ذلك".
457 - ثم ساق من طريق عبدالله بن أحمد (1)، حدثنا عباد بن
زياد الاسدي، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن نافع، قال:
"عطس رجل عند 11571 ا] ابن عمر فحمد الله (2) فقال له ابن عمرة
لقد بخلت، هلا حيث حمدت الله تعالى صليت على النبي ع! و؟) ".
فذهب إلى هذا جماعة، منهم أبو موسى المديني، وغيره ".
ونازعهم في ذلك اخرون، وقالوا: لا تستحب الصلاة على
النبي! ي! عند العطاس، وإنما هو موضع حمد لله (3) وحده، ولم
يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ييه عند العطاس إلا حمد الله تعالى. والصلاة على
رسول الله! ي!، وإن كانت من أفضل الاعمال، و حبها إلى الله،
(1)
(2)
(3)
اخرجه البيهقي في شعب الايمان (7/ 340) رقم (8082)، وسنده حسن؛
إن كان ابو إسحاق سمعه من نافع.
وله شاهد: رواه الضحاك بن قيس قال: عطس رجل. . . وفيه "فقال
عبدالله: لو تممتها والسلام على رسول الله -يخييه".
اخرجه البيهقي في الشعب (341/ 7) رقم (8883)، وابن معين معلقا،
كما في سؤالات ابن الجتيد رقم (728). قلت: الضحاك فيه جهالة. انظر:
التاريخ الكبير (4/ 332).
من شعب الإيمان قوله (فحمد الله) وسقط من جمييع النسخ.
في (ش، ح) (الله).
501

الصفحة 501