كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فلكل (1) ذكر موطن يخضه، لا يقوم غيره مقامه لمحيه.
قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه! في الركوع ولا
السجود، ولا قيام الاعتدال من الركوع، وتشرع في التشهد الاخير،
إما مشروعية وجوب، او استحباب، ورووا حديث! عن النبي صلى الله عليه وسلم ص:
458 - "لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند
الذبح، وعند العطاس " (2)، وهذا الحديث لا يصح، فانه من حديث
سليمان بن عيسى السجزي، عن عبدالرحيم بن زيد العمي (3)، عن
ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وله ثلاث علل:
إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به، قال البيهقي (4): "وهو
في عداد من يضع الحديث ".
الثانية: ضعف عبدالرحيم العمي.
الثالثة: انقطاعه.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
في (ب، ش) (صر) وهو خطأ.
اخرجه البيهقي في الكبرى (286/ 9). وهو حديث موضوع، وسيأتي بيان
عفته.
من سنن البيهقي، ووقع في (ظ) (عن كثير عن عويد عن أبيه)، وفي (ش)
(. . . العمي كثير عن عويز عن بيه)، وفي (ب) (0 0 0 العفي كسير عن عوير عن
ابيه)، وفي (ح) (00 العفي كسير عن غوير عن النبي مج! ي!)، وفي (ت)
(. . . العمي كثير عن عويد عن بيه. .) وفي (ج) كذا كثير وكلها خطأ.
في سننه الكبرى (286/ 9).
502

الصفحة 502