كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

رحمه الله تعالى، فانهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن، ذكره
صاحب "المحيط " وعلله بأن قال " لان فيه إيهام (1) الاهلال لغير الله
تعالى.
واختلف اصحاب الامام احمد رحمه الله (2) تعالى فكرهها
القاضي واصحابه، وذكر الكراهة أبو الخطاب في "رؤوس
المسائل ".
وقال ابن شاقلا: تستحب. كقول الشافعي.
واحتج من كرهها بأن قالوا: روى ابومحمد الخلال
بإسناده (3)، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم يه
انه قال:
472 - "موطنان لا حط لي فيهما: عند العطاس والذبح ".
واحتجوا بحديث سليمان بن عيسى السجزي، عن عبدالرحيم
ابن زيد العمي، عن أبيه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وانه
:. (4)
عير لابت.
(1) سقط من ظ فقط (إيهام).
(2) انطر: مسائل عبدالله بن احمد (3/ 861) رقم (1154)، والشرح الكبير مع
الإنصاف (326/ 27)، والفروع لابن مفلح (317/ 6).
(3) عزاه له السخاوي في القول البديع ص 205، وهو لا يثبت.
(4) برقم (458).
513

الصفحة 513