كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
490 - وقال ابن عباس:
ص! ا") (1).
"لا ينبغي الصلاة إلا على النبي
491 - قال إسماعيل بن إسحاق (2): حدتنا عبدالله بن
عبدالوهاب، قال: حدثنا عبدالرحمن بن زياد، حدثني عثمان بن
حكيم بن عباد (3) بن حنيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال:
"لا تصلح الصلاة على أحد (4) إلا على النبي ك! ياله، ولكن يدعى
للمسلمين والمسلمات بالاستغفار".
وهذا مذهب عمر بن عبدالعزيز.
492 - قال أبوبكربن أبي شيبة (): حدثنا حسين (6) بن
علي، عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: (أما
بعد، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الاخرة، وإن
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
اخرجه عبدالرزاق (216/ 2)، والطبراني (11/ 305)، والبيهقى (153/ 2)،
والخطيب في الموضح (268/ 2 - 269)، والسهمي في تاريخ جرجان. رقم
(4 1) وغيرهم.
بلفط لا ينبغي الصلاة (من احد على حد) إلا على النبي صلى الله عليه وسلم جمر.
وسنده صحيح، وصححه الحافظ في الفتح (1 1/ 534 و 369).
في فضل الصلاة رقم (75)، وسنده حسن. وتقدم تخريجه في الاثر الماضي.
في (ح) (عبادة) وهو خطأ.
ليس في (ب) (على حد) وسقط من (ش) (على حدإلا).
تقدم برقم (43 4).
في (ح) (حسن) وهو خطأ.
548