كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
من (1) القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل
صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا جاءك كتابي فمرهم ان تكون صلاتهم
على النبيين، ودعاؤهم للمسلمين (2) عامة (3)).
وهذا مذهب أصحاب الشافعي، ولهم ثلاثة أوجه:
أحدها: انه منع تحرئم.
والثاني: وهو قول الاكثرين؛ انه مئع كراهة تنزيه.
والثالث: انه من باب ترك الاولى وليس بمكروه. حكاها (4)
النواوي () في "الاذكار" (6) قال: "والصحيح الذي عليه الأكثر أنه
مكروه كراهة 11711 ب] تنزيه ".
ثم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة؟ - فيكره أ ن
يقال: السلام على فلان. أو يقال (7): فلان عليه السلام -. فكرهه
طائفة، منهم أبو محمد الجويني، ومنع أن يقال: عن علي -عليه
السلام - وفرق اخرون بينه وبين الصلاة، فقالوا (8): السلام يشرع
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
سقط من (ظ) فقط (من).
فى (ح) (على المسلمين) وهو خطأ.
وتممته من المصنف (ويدعوا ما سوى ذلك) وقد سقط من جمييع النسخ.
في (ت، ج) فقط (حكا 5).
وفع في (ب، ج) فقط (النووي).
ص 9 5 1.
من (ب) وفي باقي النسخ (قال).
في (ش، ج) (فقال).
549