كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الشرع بهذا في محله، وهذا في (1) محله.
العاشر: انه لو كانت الصلاة على غيره! لمجم سائغة، فاما ا ن
يقال باختصاصها ببعض الالم مة، او يقال: تجوز على كل مسلم.
فإن قيل باختصاصها فلا وجه له، وهو تخصيص من غير
مخصص، وان قيل بعدم الاختصاص وانها تسوغ لكل من يسوغ
الدعاء له؛ فحينئذ تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من اهل
الكبائر، فكما يقال: اللهم تب عليه، اللهم 21 لاا ا ا] اغفر له، يقال:
اللهم صل عليه. وهذا باطل.
وان قيل: تجوز على الصالحين دون غيرهم، فهدا مع انه لا
دليل عليه، ليس له ضابط، فان كون الرجل صالحا، او غير
صالح، وصف يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك كونه وليا لله، وكونه
متقيا، وكونه مومنا، وكل ذلك يقبل الريادة والنقصان، فما ضابط
من يصلى عليه من الالم مة ومن لا يصلى عليه؟.ـ
قالوا: فعلم بهذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبي! م!
وآله.
وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: تجوز الصلاة على غير
النبي ع! واله.
قال القاضي ابو الحسين بن الفراء في "رؤوس مسائله ":
(1) سقط من (ب، ش، ج) (وهذا في محله).
553

الصفحة 553