كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الصلاة، وقد تقدم (1).
قالوا: وهذا على أصولكم ألزم، فانكم لم تدخلوهن في اله
الذين تحرم عليهم الصدقة؛ فاذا جازت الصلاة عليهن، جازت على
غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم.
الثالث عشر: انكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي!
تبعا له، فقلتم بجواز أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى ا ل
محمد، وعلى أصحابه (2) [ه 117 ا] وأزواجه وذريته واتباعه.
قال أبو زكريا النووي (3): "واتفقوا على جواز جعل غير
الأنبياء تبعا لهم في الصلاة - ثم ذكر هذه الكيفية وقال - للأحاديث
الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف
عليه (4) خارج الصلاة أيضا".
قلت: ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف:
504 - (اللهم صل على ملائكتك المقربين وألبيائك
والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين مق أهل السماوات
والأرضين) (5).
(1) برقم (4) ععد مسلم من حديث ابي حميد الساعدي.
(2) سقط من (ب، ش) (وعلى اصحابه).
(3) في الاذكار ص 160.
(4) سقط من (ش) فقط (عليه).
(5) ذكره المعافي النهرو ني في الجليس الصالح (3/ 379) بدون سعد.
560

الصفحة 560