كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

بأهل للصلاة (1) ولا يدري - استثنى من (2) 11751!] ذلك كما استثنى
في خلفه ونذره.
قال الأولون: الجواب عما ذكرتم من الادلة، انها نوعان:
نوع منها صحيح، وهو غير متناول لمحل النزاع، * يحتج به.
ونوع غير معلوم الصحة. فلا يحتح به أيضا، وهذا إنما يظهر
بالكلام على كل دليل دليل.
أما الدليل الأول: وهو قوله تعالى: < وصل عليهتم> فهذا في
غير محل النزاع، لأن كلامنا هل يسوغ (3) لأحدنا ن يصلي على
غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله أم لا؟.
وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه؛ فتلك مسألة
أخرى، فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه، هل
يجوز أن يشرك معه غيره فيها (4) أم لا (5)؟.
يؤكده الوجه الثاني: أن الصلاة عليه حق له ع! ياله، يتعين على
الا! ي مة أداؤه والقيام به، واما هو ءخم! ه فيخض من أراد ببعض ذلك
الحق، وهذا كما تقول في شاتمه ومؤذيه: إن قتله حق لرسول الله
(2)
(3)
(4)
(5)
في (ب) (الصلاة).
ليس في (ح) قوله (من).
في (ب) (هنا يسوع) وفي (ح) (هل يشرع) وما أثبته من (ظ، ت، ش).
من (ب، ش)، (فيها)، وسقط من باقي النسخ.
سقط من (ش) الا).
562

الصفحة 562