كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وأما قولكم: إنه ألزم على أصولنا، فإنا لا نقول ا 1178 ا]
بتحريم الصدقة عليهن. فجوابه: أن هذا وان سلم دل على أنهن
لسن من الآل اللذين تحرم عليهم الصدقة، لعدم القرابة التي يثبت
بها البحريم، لكنهن من أهل بيته الذين يستحقون الصلاة عليهم،
ولا منافاة بين الأمرين.
وأما دليلكم الثالث عشر: وهو جواز ا! عللاة ىلى غيره ع! ياله
تبعا، وحكايتكم (1) الاتفاق على ذلك، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن هدا الاتفاق غير معلوم الصحة، والذين منعوا
الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منعوها مفردة وتابعة،
وهذا التفصيل وإن كان معروفا عن بعضهم فليس كلهم يقوله.
الثاني: أنه لا يلزم من جواز الصلاة على أتباعه تبعا للصلاة
عليه جواز إفراد المعين او غيره بالصلاة عليه استقلالا.
وقوله: للأحاديث الصحيحة في ذلك. فليس في الأحاديث
الصحيحة الصلاة على غير النبي ك! ياله وآله وأزواجه وذريته، ليس
فيها ذكر أصحابه ولا أتباعه في الصلاة.
وقوله: أمرنا بها في التشهد. فالمأمور به في السهد الصلاة
على آله وأزواجه، لا غيرهما.
(1) في (ح) (وحكا يتهم) وهو خطأ.
572