كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

518 - وأما دليلكم الر] بع عنبر: وهو حديث زيد بن ثابت
الذي فيه: "اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت ".
ففيه ابو بكر بن ابي مريم ضعفه احمد، وابن معين، وابو
حاتم، والنسائي، والسعدي (1)، وقال ابن حبان: "كان من خيار
أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفط يحدث بالشيء فيهم (2)، وكثر
ذلك حتى استحق الترك ".
وفصل الخطاب في هذه المسألة: 11781 ب].
أن الصلاة على غير النبي!:
إما أن يكون على (3) اله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فان كان الأول
فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجائزة مفردة.
وأما الثاني: فان كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الدين يدخل
فيهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، جاز ذلك أيضا،
فيقال (4): اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك
اجمعين.
(1) انظر: كلام هؤلاء في تهذيب الكمال (33/ 08 1 - 0 1 1).
(2) في النسخة (ظ) من حاشية (ب) (فهم)، ويحتمل (يهم).
(3) إضافة من القول البديع ص 55، وسقط من جميع النسخ.
(4) في القول البديع ص 55 (كأن يقال).
573

الصفحة 573