كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة
عليه شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولاسيما
إذا جعلها شعارا له (1)، ومنع منها (2) نظيره، أو من هو خير منه،
وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه، فانهم حيث ذكروه
قالوا: عليه الصلاة و لسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه،
فهذا ممنوع منه (3)، ولاسيما إذا اتحذ شعارا، لا يخل به، فتركه
حينئذ متعين. وأما إن صلى عليه أحيانا، بحيث لا يجعل ذلك
شعارا، كما يصلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت:
"صلى الله عليك ". وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم (4) على المراة وزوجها،
وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا باس به.
وبهذا (5) ا لتفصيل تتفق ا لأدلة، وينكشف وجه الصواب. والله ا لموفق (6)،
__________
(1) سقط من (ش)، اله).
(2) في القول البديع (منه).
(3) سقط من (ب) (فهذا ممنوع منه).
(4) هنا تنتهي النسخة (ب)، برنستون، وفي (ج) (صلى صلى الله عليه وسلم،.
(5) في (ش) (وهذا).
(6) في نهاية الأصل (ظ) لمخطوط: تئم الكتاب. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد؟ كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك
على محمد وعلى ال محمد؟ كما باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
اغفر لكاتبه ولمن كتب له بفضلك يا ذا الجلال و لاكرام. ووافق الفراغ من كتابته في
يوم الاثنين رابع عشر. . . الحرام عام خمس عشرة وثمانمائة.
4 7 5

الصفحة 574