كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 2)
22 - باب إثم الغادر للبر والفاجر
[حديث لكل غادر لواء يوم القيامة]
190، 191 - [3186, 3187]- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬1) - وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ (¬2) - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَالَ أَحَدُهُمَا: يُنْصَبُ - وَقَالَ الْآخَرُ: يُرَى - يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ» (¬3).
[حديث لكل غادر لواء ينصب لغدرته]
192 - [3188] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬4) رضي الله عنهما قال: سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «لكل غادر لواء ينصب لغدرته» (¬5).
وفي رواية: «إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»، (¬6).
وفي رواية: عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ " (¬7).
* شرح غريب الأحاديث: * " لواء " اللواء: الراية، ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، والمعنى هنا أن لكل
¬_________
(¬1) عبد الله بن مسعود تقدمت ترجمته في الحديث رقم: 102.
(¬2) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: 14.
(¬3) [الحديث 3186] وأخرجه مسلم في كتابه الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، 3/ 1360، برقم 1736، و [الحديث 3187] وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، 3/ 61، برقم 1737.
(¬4) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: 1.
(¬5) [الحديث 3188] أطرافه في: كتاب الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، 7/ 149، برقم 6177 و 6178. وكتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، 8/ 80، برقم 6966. وكتاب الفتن، باب إذا نال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، 8/ 127، برقم 7111، وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، 3/ 1359، برقم 1735.
(¬6) الطرف رقم: 6177.
(¬7) الطرف رقم: 7111.
الصفحة 1073