كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 1)
تلزمه مؤنتهم: نحو الزوجة, والخادم, والوالد, والولد, وغيرهم. فقال: «أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله،» (¬1) وقال صلى الله عليه وسلم: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك» (¬2).
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمّن يملك قوته» (¬3) وقال صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شَيْء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا»، يقول: فبيْن يديك وعن يمينك وعن شمالك (¬4).
فينبغي للداعية أن يعتني بقرابته عناية خاصة؛ ليقوم بالواجب، ويكون قدوة حسنة للناس في الخير، والله المستعان.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه، في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، 2/ 692، برقم 994.
(¬2) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الكتاب والباب السابقين، 2/ 692، برقم 995.
(¬3) أخرجه مسلم، في الكتاب والباب السابقين، 2/ 692، برقم 996.
(¬4) متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه: البخاري مختصرا، كتاب الأحكام، باب بيع الإمام على الناس أموالهم، وضياعهم، 8/ 149، برقم 7186، ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم الأهل، ثم القرابة، 2/ 692، برقم 977.