كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 1)
فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترهيب في دعوته إلى الله عز وجل (¬1).
ثالثا: من صفات الداعية: القناعة: دل الحديث على أن من صفات الداعية القناعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض»، وهذا يؤذِن في شدة حرصِ طالب الدنيا عليهما وجمعه لأموالها، وطمعه فيما في أيدي الناس (¬2) أما العبد الصادق مع الله عز وجل فهو يعلم أن الدنيا متاع زائل؛ لقوله عز وجل: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [القصص: 60] (¬3)؛ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب أحب أن له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب» (¬4) وقال صلى الله عليه وسلم: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب» (¬5) وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس» (¬6).
فينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يقنع بما أعطاه الله ويذكر دائما قوله صلى الله عليه وسلم: «قد أفلح من أسلم، ورزِق كفافا وقنعه الله بما آتاه» (¬7).
رابعا: من صفات الداعية: الإخلاص: ظهر في مفهوم هذا الحديث أن من صفات المسلم الصادق مع الله عز وجل الإِخلاص؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة،
¬_________
(¬1) انظر: الحديث رقم 7، الدرس الثالث عشر.
(¬2) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 10/ 3274.
(¬3) سورة القصص، الآية: 60.
(¬4) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال إِنَّمَا أَمْوَالكمْ وَأَوْلَادكمْ فِتْنَة 7/ 225 برقم 6438، ومسلم كتاب الزكاة، باب " لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا " 2/ 725، برقم 1048.
(¬5) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، 7/ 224 برقم 6436، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 2/ 725، برقم 1049.
(¬6) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس 7/ 228 برقم 6446، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض، 2/ 726، برقم 1051.
(¬7) مسلم، 2/ 730، برقم 1054، وتقدم تخريجه في الحديث رقم 15، الدرس الأول، ص 144.