كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 1)

الباب: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم» (¬1).
وقد أمر الله عز وجل بإخفاء الصوت بالدعاء فقال عز وجل: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55] (¬2) فينبغي للداعية أن يحث الناس على خفض الصوت بالذكر إلا ما ورد الشرع برفعه والجهر به: كالتلبية في إحرام الحج والعمرة؛ والذكر أدبار الصلوات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير» وفي لفظ: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» (¬3) وكذلك ما ورد من الجهر بالذكر في التلبية وغيرها مما شرع الرفع به (¬4) قال النووي رحمه الله في فوائد حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه: ". . . . فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى رفعه؛ فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به الأحاديث ". (¬5).
تاسعا: من صفات الداعية: الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه: دل الحديث على أنه ينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله عز وجل أن يستسلم لله ويفوض أموره إليه عز وجل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله» قال الإِمام النووي رحمه الله: " الحول: الحركة والحيلة: أي لا حركة ولا استطاعة، ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل معناه: لا حول في رفع شر، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وحكِيَ هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكله
¬_________
(¬1) مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها، 4/ 2077 برقم 2704.
(¬2) سورة الأعراف، الآية 55.
(¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الآذان، باب الذكر بعد الصلاة، 1/ 229، برقم 841، 842، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، 1/ 410، برقم 583.
(¬4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 17/ 29، وفتح الباري لابن حجر، 6/ 135.
(¬5) شرح النووي على صحيح مسلم 17/ 29، وانظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام، لسليمان بن سحمان ص 13 - 34.

الصفحة 645