كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 2)

أولًا: من أساليب الدعوة: القصص: إن أسلوب القصص في الدعوة إلى الله عَزَّ وجَلَّ من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يعتني بها عناية خاصة؛ لما للقصص من تأثير على المدعو؛ لأنه يشد الأذهان ويقرب الفهم للسامعين؛ وقد قص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علينا قصة هذا النبي الكريم مع النملة وإحراقه لقرية النمل، وعتاب الله له على قتله لجميع النمل. فقال: «فهلا نملة واحدة» (¬1).
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من مؤاخذة أحد بذنب غيره: دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة: الحض على عدم مؤاخذة أحد بذنب غيره؛ ولهذا عاتب الله عَزَّ وجَلَّ هذا النبي الذي أحرق قرية النمل من أجل نملة واحدة: "فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله؟ " وقد قال الله عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18] (¬2).
وهذا يؤكد على أنه لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، قال الإمام النووي رحمه الله: "قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، وقوله تعالى: «فهلا نملة واحدة» أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك؛ لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان (¬3) إلا إذا حرق إنسان فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني. . " (¬4) وأما قتل النمل في شريعة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمنهي عنه، فعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: «إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» (¬5) (¬6).
¬_________
(¬1) انظر: الحديث رقم 17، الدرس الثالث، ورقم 28، الدرس الثامن، ورقم 34، الدرس الثالث.
(¬2) سورة فاطر، الآية: 18.
(¬3) انظر: الحديث رقم 94، الدرس الثاني، ورقم 120، الدرس الأول.
(¬4) شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 489، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، 5/ 542، وفتح الباري، لابن حجر، 6/ 358.
(¬5) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصاد مع الراء، مادة: "صرد" 3/ 21.
(¬6) أبو داود، كتاب الأدب، باب في قتل الذر، 4/ 367، برقم 5267، وابن ماجة، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، 2/ 1074، برقم 3224، وصححه النووي على شرط البخاري ومسلم، انظر: شرح صحيح مسلم، 14/ 490، والألباني في إرواء الغليل، 8/ 142 برقم 2490.

الصفحة 708