كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

لأصل الباب ذكرته في أوله وإلا أضفته هو والقيد إلى لفظ المصنف مسبوكًا فيه، وما كان فيه من خلل فإني أغير لفظه وآتي بما يفي المقصود مع تكميله وتحريره، وما كان فيه من إبهام فإن كان في حكم فإني أفسره بالصحيح من المذهب بما يقتضيه المقام من الاحتمالات اللاتي هن أقوال في المذهب من صحة ووجوب وندب وضدها وإباحة، وإن* كان في لفظ فإني أبين معناه، وما** كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مقيد للإطلاق مع نوع اختصار وتغيير بعض الألفاظ من كلام المصنف، وربما صرحت ببعض ما شمله العموم، فإذا وجدتَ في هذا الكتاب لفظًا، أو حكمًا مخالفًا لأصله، أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير، واعتمد أيضًا ما فيه من تصريح وقيود في مسائله فإنه محترز به عن مفهومه. وقد يذكر المصنف مسأله أو أكثر ولها نظائر، والحكم فيها واحد، فأضيفها إلى ما ذكره؛ لئلا يتوهم أنه مخالف لذلك. وقد يكون مقهوم كلامه موافقًا لمنطوقه (¬١)؛ فأذكره لإزالة التوهم المذكور، وربما ذكر بعض فروع


* قوله: (وإن كان في لفظ) أي: الإبهام (فإني أبين معناه) أي: آتي بلفظ يزيل الإبهام، وقد فاته من ذلك ألفاظ مبهمة لم يبين معناها كما في كتاب الطهارة في قوله:: أو طهارة مشروعة"، وكان البيان في ذلك أن يقول: أو طهارة مستحبة، أو مسنونة كما قال غيره حتى نخرج من الطهارة المفروضة فإنها مشروعة بلا خلاف، ويأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى.
** قوله: (وما كان فيه من عموم، أو إطلاق .. إلى آخره) فقد فاته شيء لم يبين إطلاقه، كما في باب حد المحاربين إذا جنى المحارب جناية توجب القصاص فيما دون النفس، ذكر "المقنع" فيها روايتين، وهي شاملة إن كان معها قتل أو لم يكن، وصحح أنه لا قود فيها، وبَقّاها على العموم، والمذهب التفصيل، فإن كانت مفردة لم يتحتم القتل، وإن كان معها قتل تحتم فيها، ولم يبين العموم.


(¬١) (ح): أي في الحكم.

الصفحة 30