كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

(والمتغير (¬١) * بما لا يخالطه كعود) قماري* (و) قطع (كافور، ولا يكره مسخن بشمس) وقيل: بلى قصدا، وقيل: أو غيره من ماء آنية في جسده حتى في ما يأكله ولو برد (فهذا كله يرفع الأحداث) إلا حدث رجل وخنثى بما خلت به امرأة ويأتي. والحدث ما أوجب وضوءا أو غسلًا (ويزيل الأنجاس) الطارئة (غير مكروه الاستعمال) لا إن تتغير بماء لا يخالطه من عود، أو كافور، أو دهن، أو بما أصله الماء (¬١)، أو سخن بمغصوب أو اشتد حرُّه أو برده، قال ابن عبدوس** في "تذكرته": "أو ماء زمزم في إزالة نجاسة، أو بئر في مقبرة نصًا فيكره، ولا يباح ماء


وأبين، فإن المبتدئ يقع في الحيرة حيث لم يدر الإطلاق عمَّاذا فيحتاج أن يعلم ذلك من خارج، ولم تحصل له الفائدة التامة، فلو بين ذلك في الأصل كطريقة الموفق وغيره من أصحابنا وغيرهم لكان أولى.
(¬١) * قوله: (والمتغير): معطوف على قوه: "الباقي على خلقته".
(¬٢) * قوله (أو بئر في مقبرة نصّا قيكره) ويكره أيضًا ماء بئر حفرها أو أجرته غصب، وما ظنت نجاسته، ويكره ماء بئر ذروان التي ألقى فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويكره ماء بئر برهوت وهي بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى مقرها، وفي حديث علي رضي الله عنه: "شر بئر في الأرض برهوت".
قال ابن الأثير في "النهاية": وهي تجتمع فيها أرواح الفجار، ذكره ابن عساكر. وأخرجه الطبراني في معجمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.


(¬١) (ح): قال الموفق في أو المغني: "وإذا كان على العضو طاهر، كالزعفران والعجين، فتغير به الماء وقت غسله، لم يمنع حصول الطهارة به؛ لأنه تغير في محل التطهير، أشبه ما لو تغير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها". انتهى. فقطع بذلك.
---------------
* قال محققه: القماري منسوب إلى "قمار" موضع ببلاد الهند.
** ابن عبدوس: هو علي بن عمر بن احمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني الحنبلي المتفى سنة ٥٥٩ هـ. له "المذهب في المذهب"، و"التذكرة". انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٢٤١ - ٢٤٤.

الصفحة 36