كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

آبار ثمود (¬١) * غير بئر الناقة نصًا، ويكره (¬٢) * (مسخن بنجاسة) مطلقًا إن لم يحتج إليه. (ومن الطاهر ما خالطه طاهر فغيره) في غير محل التطهير، وفي محله طهور، ويسلبه (الطهورية إذا) خلط دون قلتين بمستعمل (¬١) ونحوه بحيث لو خالفه في الصفة غيره ولو بلغا قلتين، أو (غير أحد أوصافه)، أو كثيرًا من صفة لا بتراب ولو وضع قصدًا، ولا بما ذكر في أقسام الطهور (أو استعمل في رفع حدث) إن كان دون قلتين، لا إن كان قلتين، أو غسل رأسع بدلًا عن مسحه (أو استعمل في طهارة (¬٣) * مشروعة) أو غسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة، ويسلبه (إذا غمس يده)


(¬١)* قوله (غير بئر الناقة) أي: فيباح ماؤها دون بقية الآبار.
قال الشيخ تقي الدين: "هي البئر الكبيرة التي تردها الحجاج في هذه الأزمنة". انتهى. ذكره عنه ابن عروة في المجلد السادس والثمانين من "الكواكب".
وقال ابن القيم في "الهدي" في غزوة تبوك: بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنًا بعد قرن إلى زمننا هذا؛ فلا ترد الركوب بئرًا غيرها، وهي مطوية، محكمة البناء، واسعة الأرجاء، آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها.
(¬٢) * قوله: (ويكره مسخن بنجاسة مطلقا) أي سواء ظن وصولها إليه، أو احتمل، أو لا، حصينًا كان الحائل أو غير حصين، ولو بعد برد الماء.
(¬٣) * قوله: (في طهارة مشروعة) لو قال مستحبة لكان أجود، لكي يخرج المفروض؛ فإنه يقال فيه مشروع لكنه تابع "المقنع"، وقد قال في خطبة الكتاب: "وما كان فيه من إبهام فإني أغير لفظه" أي لفظ المقنع "وآتي بما يفي بالمقصود" وكان ينبغي هنا أن يعبر عنه بمستحبة كما عبر عنه "الوجيز" وغيره، وكأنه ذهل عن هذه اللفظة، فلم يغيرها فإنها مبهمة، وقد وعد أنه يغير الإبهام.


(¬١) (ح): قال في المغني: "وإذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين غير مستعمل صار الكل طهورًا؛ لأنه لو كان المستعمل نجسًا لصار الكل طهورًا فالمستعمل أولى". انتهى. فقطع بذلك.

الصفحة 37